المسح على الكندرة
إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب، وإن اقتصر على الشراب لا بد أن يخلعها عند…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←