عرض 161–162 من 162 فتوى
الجواب: المشروع للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يوم وليلة…
الجواب: نعم، يجوز المسح على الشراب إذا كانت ساترة للرجل يجوز المسح عليها، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك ﷺ، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب…