الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟

الجواب

الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والشيء الذي لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن تُقيد الأمة به.



السائل:

بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟



الشيخ:

لا. العمامة هي الملفوفة على الرأس.



السائل:

هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟



الشيخ:

نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.



السائل:

تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟



الشيخ:

مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء، كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.



السائل:

المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟



الشيخ:

يكفي أن يمسح أكثرها.



السائل:

وما حكم الأذن؟



الشيخ:

إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها، فلا تمسح.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗