حكم من نذر نذرًا ولم يوفِ به في وقته
إذا قال: لله عليَّ أن أُصلي ركعتين ضحى يوم الخميس، أو: ضحى يوم الجمعة، فلم يفعل، فعليه أن يُصلي ويُكفِّر كفَّارة يمينٍ عن إضاعة الوقت، هذا أحد قولي العلماء، يُكفِّر كفارة يمينٍ عن إضاعة الوقت؛ لقوله…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←