ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟
على العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، وأما المُعَيّن فتركه أحوط؛ لأنه قد يُسلم وقد يهديه الله، وهكذا الميت لا يُسَبّ. س: وكذلك لو كان كافرًا؟ الشيخ: لا يُلعن الحيُّ المعيّن إلا إذا…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←