الجوائز المشروطه بالشراء بمبلغ معين لدخول القرعة
الفرق بينهما, أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء فهو إما سالم, وإما غانم, وفي المثال الذي ذكرناه أنه يَدْفَع، لكنه يدفع شيئاً قبل أن يساهم؛ فإذا دفع شيئاً فإما أن…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←