الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل موظف لدى الحكومة، ولكن لا يكفيه راتبه، ويعمل مع اثنين، أو ثلاثة كمشاركة، يعني: دفع مالاً لديه واشتغل معهم باسم أحدهم، فهل في ذلك شيء؟

الجواب

الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه، وباشر معه العمل، فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗