عرض 21–40 من 237 فتوى
يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أم لا. أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة. فمثلاً لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالاً فضة، والريال بعشر ورقات،…
الصحيح من أقوال العلماء، والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو (85) جراماً، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها، أو أحد من أقاربها فلا…
الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت؛ فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا لا توجد مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في…
النصاب بالنسبة للفضة (56) ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ويُسألُ عن هذا الصيارفةُ، فيقال مثلاً: كم قيمة (56) ريالاً من الفضة من الورق، فإذا قالوا مثلاً: قيمتها (500) كان النصاب (500)، وإذا…
قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها ليست عروضاً. وبعد بيعها تكون زكاتُه زكاةَ دَين، بمعنى: أنه إذا استوفى شيئاً أدَّى زكاتَه لِسَنَتِه، وإذا استوفى في السنة الثانية يؤدي زكاتَه لِسَنَتَين، وإذا…
الذهب المستعمل، أو الذي يُستعمَل ويُعار، أو الذي باقٍ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة، على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول: المستعمل ليس فيه زكاة. لكن الصحيح: أن فيه الزكاة إذا بلغ…
السؤال أولاً: يا شيخ، نحن نحبك في الله. ثانياً: أنا بعتُ لشخص سيارة، وبَقِيَت لي عنده (5000) ريال، وما زالت عنده من عدة سنين، ثم إن الشخص اختفى، وما أدري أين هو، فهل أزكي عنها، أم لا؟ الجواب أولاً:…
نعم. إذا جمع الإنسان مالاً للزواج، أو ليشتري به بيتاً أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان،…
أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول، فلا زكاة عليه؛ لأنه مات قبل الوجوب، كما لو مات قبل رمضان بيومين، فإنه لا يقضى عنه. أما بالنسبة للورثة؛ فالذي يبلغ نصيبه نصاباً عليه الزكاة، إذا تم الحول…
الذهب الذي يُلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صُفِّحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه…
نرد عليه بالأحاديث الواردة في هذا، وقد بينَّاها في رسالتنا الصغيرة؛ صغيرة وهي كبيرة في الواقع؛ لأن جميع الأدلة التي استدلوا بها، قد رددنا عليها ضمناً في هذه الرسالة ، اسمها: رسالة في وجوب زكاة الحلي…
الشيخ: لا بد من الحول على النصاب، والنصاب ست وخمسين ريال من الفضة، أو ما يقابلها من الورق، فيسأل عن قيمة الفضة الستة وخمسين ريالاً، فما بلغ فهو النصاب. وهذا كما نعلم جميعاً يختلف أحياناً ترتفع الفضة…
الشيخ: هذا الذهب فيه زكاة؛ لأنها تقول: البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف، يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة، وثلاثة آلاف فيها الزكاة فيزكى، فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول لموت…
الشيخ: الحلي إذا كان أقل من النصاب، أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه، والنصاب خمسة وثمانون جراماً، فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ خمسة وثمانين جراماً وجبت عليها زكاته. هذا…
الشيخ: اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحلي المعدّ للاستعمال والعارية هل فيه زكاة أو لا على أقوال؛ فمعظم العلماء أنه لا زكاة فيه؛ ولكن القول الراجح أن فيه زكاة. واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب…
الشيخ: زكاة الدراهم واحد في الأربعين، وهو ربع العشر، وهو اثنان ونصف في المائة. وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريالاً، وزكاة الألفين خمسين ريالاً، وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالاً. وإذا أردت أن…
الشيخ: يقال: في هذا تفصيل، فإن كانت الأموال أموال زكوية، كالذهب والفضة والنقود ففيها الزكاة، على كل حال إذا بلغت النصاب، وأما إذا كانت الأموال أعياناً أو عقارات أو أراضي، وكلما احتاج باع منها وأنفق…
الشيخ: أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب، فعلى كل واحدة منكن الزكاة، وأما إذا كان نصيب كل ينقص عن النصاب، أي كل واحدة لا يبلغ نصيبها، لا يبلغ حليهن النصاب…
الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال، هل فيه زكاة أم لا؟ والصواب أن فيه زكاة، ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، ولكن لا بد أن يبلغ النصاب وهو…
الشيخ : الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما مضى؛ لأن الفضة تجب الزكاة في عينها، وحينئذ لابد أن تعودوا للماضي، وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة، فتخرجوا الزكاة بحسب ما تكون…