الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟ الشيخ: خمسمائة ريال مِن وَرَق، أو مِن فضة؟ السائل: مِن وَرَق.

الجواب

يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أم لا. أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة. فمثلاً لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالاً فضة، والريال بعشر ورقات، فكم سيكون النصاب؟ سيكون خمسين، أو ستين. إذاًَ: الخمسين ليس فيها زكاة. فأنت اسأل أهل المصارف، وقل لهم: كم يساوي الريال الفضة؟ وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أم لا. عرفتَ الآن؟ إذاً ...عليك أن تسأل الصيارفة عن خمسمائة ريال وَرَقاً: كم يساوي من الفضة؟ إذا قالوا: يساوي خمسة وستين ففيها الزكاة، وإذا قالوا: لا يساوي إلا خمسين فليس فيها زكاة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗