زكاة الذهب على حسب الوزن لا القيمة
زكاة الذهب تكون على حسب الوزن، فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزناً، فإنه لا زكاة فيه، ولو بلغ ما بلغ من الدراهم، وإذا بلغ النصاب بالوزن، فإن فيه زكاة، وحينئذٍ تقدر الزكاة بقيمته؛ فمثلاً إذا كان…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←