عرض 181–200 من 313 فتوى
هذا يقع من بعض النساء، وهو خروج الماء الأبيض بعد الحيض، ويستمر مع بعض النساء، هذا حكمه حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، إذا استمر معها مثل المستحاضة سواء سواء، المستحاضة معها دم وهذه…
عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أيامًا في رمضان، تصوم، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان، وما بين شعبان إلى آخر شعبان، كله محل صوم إذا استطاعت، وقدرت، صامت…
الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما…
إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة…
عليها إذا كملت الأربعين، والدم باق أن تغتسل؛ لأن نهاية النفاس أربعون على الصحيح، فإذا تم الأربعين؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن، ونحوه من هذه الدماء، ويكون الدم فاسدًا…
إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة، والصيام أيام النفاس، أيام الدم، يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر، أو أقل، أو أكثر؛ اغتسلت، وصلت، وصامت،…
فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب…
إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض،…
تعمل.... مثل غيرها من الذكر والدعاء وغير ذلك، النفساء والحائض، إلا القرآن هو محل الخلاف بين العلماء، والصواب: أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب أيضًا لأن مدتها تطول، لكن لا تمس المصحف فإذا دعت الحاجة إلى…
إذا قرأ الإنسان بعض الآيات على سبيل الدعاء مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وعند المصيبة: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:156] ولو كان جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء؛…
إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان: رأس، أو يد، أو رجل؛ فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم ما فيه رأس، ولا رجل؛ فالواجب عليها الصلاة، وقضاء الصلاة التي…
عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن…
هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها تبدأ الكدرة ثم الحيض، فهي من تبع الحيض قبله أو بعده، لا تصلي ولا تصوم ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلًا به حكمه حكم…
عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضًا من تساهلها وعدم صيامها. نعم.
الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، ليست كالجنب، الجنب مدته يسيرة ويغتسل، أما الحائض مدتها طويلة، والنفساء كذلك. فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو من وراء حائل.
في هذه المسألة خلاف بين العلماء والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدتها تطول ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول؛ فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في…
نعم، لها أن تفسر القرآن إذا كان عندها علم، تنقل من كلام المفسرين وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كـابن كثير أو ابن جرير والبغوي وغيرهم من أهل العلم، إذا كانت على بصيرة وعلى علم فلها أن تفسر ولو…
العادة تزيد وتنقص أيها الأخت في الله، فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، فلا بأس، لا تصلين ولا تصومين، اجلسي، دعي الصلاة والصيام؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وإذا كنت في حج…
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام، سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاث وعشرون يومًا أو أربع وعشرون يومًا هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر…
إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة فهذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة؛ فهذا حيض ولو صفرة أو كدرة إذا جاء في وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، عادتها سبعًا كانت عادتها سبعًا فاستمر بها…