بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى

العدة والإحداد

الجواب

الجواب: مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • لم تعتد للوفاة جاهلة بالحكم فماذا يلزمها؟

    لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة، فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • حكم خروج المتوفى عنها زوجها لتأثيث منزلها

    أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً، أما الأشياء التي تمنع منها المحتدة فهي…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • هل للمرأة أن تتناول دواء لاستعجال الحيض إذا كانت في عدة من طلاق رجعي؟

    لا تفعل؛ لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعم…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • متى تخرج المرأة من عدة الوفاة؟

    إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلاً فإنها تكمل إلى الغروب، وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: أن بعض العوام يقولون: إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأ…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد