الشيخ ابن باز

السؤال

المرأة إذا طُلِّقَتْ في طَلْقِها، وهي تَطْلُق في حملها، كيف تكون عِدَّتُها؟

الجواب

ما وَلَدَت بعد؟
س: نعم ما وَلَدَت.
ج: إذا وَلَدَت خرجت من العدة، إذا صار الطلاقُ قبل سقوط الحمل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22176

زيارة المصدر الأصلي ↗