الشيخ ابن باز

السؤال

إذا خلعت (الحامل) زوجَها كيف تكون عدَّتُها؟

الجواب

وَضْع الحمل، عدتها وَضْع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهنَّ والمخلوعات كلهن إذا كُنَّ حُمَّلًا: وَضْع الحمل:
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[الطلاق:4]، الطلاق والخلع والموت جميعًا.
س: مدة النفاس ما تدخل في العدة؟
ج: لا، ما تدخل، إذا وضعت حملها اليوم؛ حلَّتْ للزوج الجديد، ولو كانت في النفاس.
س: وإذا كان الحملُ أبْعَدُ الأجلين؟
ج: ولو أبْعَدُ الأجلين، عدتها وَضْعُ الحمل مطلقًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21669

زيارة المصدر الأصلي ↗