الشيخ ابن باز

السؤال

فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده وووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. و السلام عليكم.

الجواب

الجوال:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ/ إ. ث القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم على سبعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر سهمًا بينهن على السواء، ولكل واحد من والديه أربعة أسهم. والسلام عليكم
[1] (سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/2/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 237).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19285

زيارة المصدر الأصلي ↗