الشيخ ابن باز

السؤال

فضيلة الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله لكل خير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه التركة: توفي رجل عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم جزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[1] (سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 8/7/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 239).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19287

زيارة المصدر الأصلي ↗