الشيخ ابن باز

السؤال

امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة:
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
[1] (رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.)
أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق
[2] (نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 143).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15174

زيارة المصدر الأصلي ↗