الشيخ ابن عثيمين

السؤال

هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون عن العينين غطاء خفيف؟

الجواب

الشيخ: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة. وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، والمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه، إلا إذا مر الرجال قريب منها، فإنها تستره، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗