الشيخ ابن باز

السؤال

مستمع من السودان يسأل ويقول: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟

الجواب

نعم الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع، الدية من جملة التركة.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 18613

زيارة المصدر الأصلي ↗