الشيخ ابن باز

السؤال

هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟

الجواب

الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة
[1] (من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 220).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19222

زيارة المصدر الأصلي ↗