الرجل يتصدق على زوجات أولاده؟
إذا كن فقيرات، أولاده فقراء، نعم.
binbaz.org.sa
رقم الفتوى: 24486
الجواب: إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها، من مالها تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلابد من إذنه. نعم.
الشيخ: نعم، يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعاً. نعم.
نعم الصدقة في الأقارب صلة وصدقة، فيها أجران: أجر الصلة، وأجر الصدقة، إذا كانوا فقراء، فهم أولى من غيرهم، والصدقة فيهم مضاعفة، وهي صلة رحم وصدقة، وأما الأغنياء تكون هدية، إذا أهديت إليهم فهذا من صلة…
نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى…