الشيخ ابن باز

السؤال

هذه السائلة من جدة -أم عبدالرحمن- تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي بمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن أُعطي لأخي هذا المبلغ؛ حيث أنه ذو عيالٍ، وعليه ديونٌ كثيرةٌ؟

الجواب

نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ:
الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ وصِلةٌ
. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9249

زيارة المصدر الأصلي ↗