الشيخ ابن عثيمين
هل للمرأة أن تتصدق بميراثها من زوجها على إخوة زوجها ؟
صدقة التطوعالسؤال
في سؤالها الثاني تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها في ميراث الزوج على إخوان الزوج؟
الجواب
الشيخ: نعم، يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعاً. نعم.