الجواب: ما فيه بأس، السّدر وغيره.
محل نظرٍ، الأقرب عدم الكراهة، ولكنه ينبغي، يعني من باب الاحتياط والبُعد عن الخلاف؛ لأنَّ الرسول فعله ﷺ ليُبيّن الجواز للأمة عليه الصلاة والسّلام.
لا يُجيبه، لا. س: يجوز التَّرديد بعد الخروج؟ ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي، ولكن ما عليه دليلٌ واضح. س: لو أجاب الأذانَ بقلبه؟ ج: القلب ما في مانع، القلب في أي مكان، لكن ما يُسمَّى: جوابًا.
هذا المقصود.
الجواب: لا، ما هو على الخصوصية، يدل على عدم التحريم في البنيان، وأنه إذا استقبل أو استدبر في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء.
ما في نهي، ما في نهي في غير حال البول، ما في نهي، النهي أن يمسك بيده وهو يبول.
لا، هذا ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى وقال: لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّحَنَّ من الخلاء بيمينه ، نهيٌ صريحٌ. س: هذا في البول فقط؟ ج: والغائط أشدّ وأقبح. س: أقصد الذَّكَر؟ ج: يصُ…
لا بأس به على الصَّحيح، كما ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه قضى حاجتَه مستقبلَ الشام، مُستدبر الكعبة، في بيت حفصة.
الجواب: الطريق المسلوكة نعم. التي ما هي مسلوكة ومُعدة لقضاء الحاجة ما فيها شيء. المقصود طرق الناس، سواء كانت سدًّا أو شارعًا عامًّا.
ما يضر، في المبنى ما يضر، إذا تيسر له ألا يستقبل، إذا أعدّ لها... س: سواء مستقبلة أو مستدبرة هل في ذلك شيء؟ ج: في الصحراء ما يجوز. س: لا، داخل المباني؟ ج: يُعفى عنها، لكن إذا تيسر أن تُجْعَل في المبان…
الجواب: الشيخ: قبل أن يدخل يقول: أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب: لا يجوز قراءة القرآن في الحمام؛ لأنه محل قضاء الحاجة، أما محلات الوضوء أي: محلات التمسح فلا يضر قراءة القرآن، لكن في محل قضاء الحاجة -وهو الحش- لا يجوز [1] . من الأسئلة الموجهة لسماحته في حج ع…
الجواب: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة ورد…
الجواب: يكفيه الاستجمار، وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثًا أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ولو مع وجود الماء، وعليه أن يتوضأ بالماء، وفق الله الجميع [1] . نشر في مجلة الدعو…
الجواب: والجواب: يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجر واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر، ولا يكفي أقل من ثلاث مرات، فإن لم تكف وجبت الزيادة عن الثلاث حتى ينقى …
يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عد…
يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحًا أو نومًا، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه والي…
لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره. أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ث…
لا حرج في البول قائمًا، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة : أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً ولكن الأفضل:…
لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله. أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ولا يج…