مشكلة يا إخوان، هذه المرأة الآن لم تأت بطواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة وقته بعد الوقوف بعرفة، ومزدلفة، إذاً الطواف لاغي، لم تفعل إلا الوقوف بعرفة و مزدلفة، فعليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام؛ ل…
الأمر سهل لأنه ترك الرمي وطواف الوداع، فهذان واجبان، وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن من ترك واجباً فعليه دم، فإذاً عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتم بذلك حجه أو عمرته إن كان معتمراً.
نقول لهذا الأخ الذي ترك الإحرام من الميقات: عليك عند جمهور العلماء دم تذبحه في مكة، إما بنفسك أو بوكيلك، ويجوز أن تشارك غيرك في بدنة ويكون لك منها سبعان وللآخرين خمسة أسباع؛ لأن سبعي البعير يجزئان عن …
أليس قد حل بعد السعي؟ السائل: بلى. الجواب: حل الآن وهو متمتع وربما أنه يجهل وجوب الحلق، نعم نقول: هو متمتع «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولكن يبقى الآن أنه لا يمكنه أن يحلق؛ لأنه دخل في…
هذا الرجل الذي ترك المبيت بمزدلفة، وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذبح هو بنفسه، فبإمكانه أن يوكِّل أحداً من ال…
الشيخ: أقول: لا تفعلوا شيئاً؛ لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.…
الشيخ: الواجب على من وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور أن يبادر بذلك؛ لأن أوامر الله ورسوله على الفور إلا بدليل؛ ولأن الإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل فقد يكون اليوم قادراً وغداً عاجزاً، وقد…
الشيخ: نعم. الحج صحيح إن شاء الله، والحكم أن عليك فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك، كما قال هذا: أهل العلم فيمن ترك واجباً من واجبات الحج، والحلق أو التقصير من واجبات الحج.
الشيخ: النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي، أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء؛ لأن أهل العلم يقولون: من ترك واجباً من واجبات الحج: ف…
الشيخ: هذا الرجل الذي ساق قصة حجه، قد فاته اليوم الثالث، هو يوم الثاني عشر، وفاته أيضاً المبيت في منى يوم الثاني عشر، أما المبيت في منى إذا كان يوم الثاني عشر ليلة واحدة، وأمرها سهل، يمكن أن يتصدق بشي…
الشيخ: لا يجوز هذا؛ لأن دم المتعة والقران يجب أن يكون في الحرم في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم، وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسب…
الجواب: دم الجزاء لا، للفقراء، دم الجزاء يُصرف للفقراء والمحاويج: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] للفقراء، وذلك إذا ترك واجبًا، مثل: طواف الوداع، ومثل: عدم الإحرام من الميقات، فإذا ترك واجبًا…
يستغفر الله ويتوب إليه، وإن تصدَّق فجزاه الله خيرًا، إن تصدَّق حسن، يُروى عن ابن عباس وجماعة أنه قال: في الشجرة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، فإذا فعل ذلك احتياطًا فحسن. س: قتل الحم…
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء، ويُروى عن بعض الصحابة أنَّ عليه فديةً، لكن ما عليه دليل واضح، فالنبي ﷺ حذَّر ولم يجعل فديةً.
الجواب: في محلِّه الذي جنى فيه؛ إن كان في الحرم في الحرم، لكن في الآية الكريمة: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، ظاهره أنه يُساق إلى فقراء الحرم.
الجواب: لكثرتها ما يضر، إن شاء الله. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: ينفضه ويطرحه، والحمد لله. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: دم الجزاء لا، للفقراء، دم الجزاء يُصرف للفقراء والمحاويج: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] للفقراء، وذلك إذا ترك واجبًا، مثل: طواف الوداع، ومثل: عدم الإحرام من الميقات، فإذا ترك واجبًا…
الجواب: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]. وقد أجمع العلماء، عل…
الجواب: هذه فتوى باطلة وغلط، وطواف الوداع واجب ولا تجزئ عنه الفاتحة بل هذا جهل صرف، وعليها دم عن ترك الوداع؛ لأنه واجب، والواجب يفدى بدم إذا تركه المحرم ولم يتمكن من أدائه وسافر، فإنه يفديه بدم يذبح ب…