الشيخ ابن باز

السؤال

الذي يقطع شيئًا من الشجر جاهلًا هل عليه شيء؟

الجواب

الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء، ويُروى عن بعض الصحابة أنَّ عليه فديةً، لكن ما عليه دليل واضح، فالنبي ﷺ حذَّر ولم يجعل فديةً.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24973

زيارة المصدر الأصلي ↗