اقترض مبلغاً من المال على أن يرده بغير العملة التي اقترضها فما حكم ذلك ؟
الشيخ: نقول: إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف وليس من باب القرض، وإذا كان من باب الصرف فإنه يشترط فيه أن يكون يداً بيد، فلا يجوز أن تأخذ منه عملة ثم ترد إليه بعد حين عملة أخرى من غيرها؛ لأن…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←