حكم بيع السلعة في مكان شرائها
هذا منهي عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها. فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←