المضاربة الجائزة والممنوعة
الجواب: إذا كان الجزء جزءاً مشاعاً كالربع أو الخمس لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس هذا لا حرج فيه، هذا يسمى: المضاربة، أما أن يعطيك شيئاً معين خمسة أريل كل شهر أو عشرة أريل كل…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←