الشيخ ابن باز

السؤال

هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؛ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلًا؟

الجواب

الجواب: هذه من القمار ما يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل الجائزة لمن حصل الرقم الفلاني فهذا من القمار. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8360

زيارة المصدر الأصلي ↗