خروج المتمتع بعد العمرة إلى بلده أو غيرها
نعم إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر وبذلك يحل من عمرته وله بعد ذلك أن يخرج إلى جده وإلى الطائف وإلى المدينة وإلى غيرها من البلاد ولا ينقطع تمتعه بذلك حتى لو رجع…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←