حلفت إن رجعت إلى أهلها أن تصوم شهرين ..ثم رجعت فماذا يلزمها ؟
حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة. وإن قصدت الرجوع مطلقاً فعليها أن تصوم شهرين. ثم إن كانت اشترطت…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←