بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

أحكام الأضحية

الهدي والأضاحي

الجواب

الجواب: الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي ﷺ في سنواته في المدينة -عليه الصلاة والسلام-: كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، -يعني: أهله- ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رواية: عمن لم يضح من أمته. فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر، ويطعم الجيران والفقراء كما قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، فالضحايا من هذه الأنعام، من البقر والإبل والغنم خاصة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل وأهل بيته عن واحد، يعني: الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيرين، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ عن الرجل وأهل بيته، كما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو يعزم على الضحية لم يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، خاصة هو، أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي الدراهم من ماله من الضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا ، وفي لفظ: ولا من بشرته شيئًا يعني: لا من شعره، ولا من الظفر، ولا من الجلد -جلدته- وهي البشرة حتى يضحي، إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة فلا حرج أن يحلق في عمرته، أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، بل مأمور به، لا بد ...... غير داخل في النهي، نعم. المقدم : جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • ما هو الافضل في الأضحية؟

    الغالب أنهما متلازمان، أن الكبيرة ذات اللحم الكبير يكون أغلى، لكن أحياناً يكون بالعكس، فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا: الكبيرة أفضل وإن قلت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله -عز وجل- قلنا: كثيرة…

    ابن عثيمين· الهدي والأضاحي
  • هل يجوز الاقتراض لكي يضحي؟

    أنا أرى ألا يفعل إلا إذا كان الرجل يؤمل أن يقضي دينه، فهذا نقول: إنه أحيا سنة وفعل خيراً، وما دام أنه يعرف أنه الآن ما عنده شيء لكن إذا جاء الراتب فسيكون عنده شيء، فلا بأس أن يقترض.

    ابن عثيمين· الهدي والأضاحي
  • هل يشترط أن يعين الوكيل في ذبح الهدي صاحب الذبيحة عند ذبحها؟

    هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن…

    ابن عثيمين· الهدي والأضاحي
  • هل يضحى عن المعتوه من ماله؟

    لا يضحى عنه؛ لأنه إذا وصل إلى حد ليس عنده تمييز؛ فإنه لا يجوز أن يتبرع أحدٌ بشيء من ماله، والأضحية تبرع، ثم مثل هذا الرجل ربما يكون البيت فيه أحد من أولاده الكبار يضحي عنه وعن والده وأهل بيته.

    ابن عثيمين· الهدي والأضاحي