الشيخ ابن باز

السؤال

أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟

الجواب

الرضاعة التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمسًا أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم؛ لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل:
أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه
، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا لفظه، وقوله ﷺ:
لا رضاع إلا في الحولين
. وبالله التوفيق
[1] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 325، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/267).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19518

زيارة المصدر الأصلي ↗