الشيخ ابن باز

السؤال

السؤال الآخر في الرضاع يقول فيه: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها، أم لا؟

الجواب

نعم إذا كانوا لم يرضعوا، لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا، أما أنت إذا رضعت رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ صارت أمك، وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنكح منهن أحدًا؛ لأنهن أخوات من الرضاعة، إذا كان رضاعًا شرعيًا في الحولين، وكان خمس رضعات، أو أكثر، أما إخوانك فلا بأس لهم أن يتزوجوا من بناتها؛ لأنهم لم يرضعوا منها، وليس بناتها أخوات لهم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10389

زيارة المصدر الأصلي ↗