الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟

الجواب

لا حرج، لقوله جل وعلا:
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
[الممتحنة:8]، فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو المعاهد، يعطى من الأضحية ومن الصدقة
[1] (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1638 في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 47).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16905

زيارة المصدر الأصلي ↗