بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم بيع الذهب والفضة إلى أجل

الربا والصرف

الجواب

الجواب: هذا ما يجوز، هذا منكر، لا يجوز بيع الذهب إلى أجل، ولا بيع الفضة إلى أجل، ولا الورق إلى أجل، النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء وقال -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواء بسواء، والفضة بالفضة، يدًا بيد مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى ولا يجوز بيع الورق أيضًا، الورق المعروف هذا؛ لأنه قام مقام الذهب، والفضة. فلا بد أن يكون يدًا بيد، إذا باع ذهب بفضة، أو ذهب بدولار، أو بجنيه إسترليني، أو بدنانير؛ فلا بد من يد بيد، لا تباع إلى آجال؛ لأنه كالذهب، والفضة سواء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • كيف يتوب المرابي؟

    الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَ…

    ابن عثيمين· الربا والصرف
  • شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف

    هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة، علماً أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصاً مع النساء؟ الجواب: لا بأس، الذي فهمته الآن وربما فهمتوه أنتم: أن…

    ابن عثيمين· الربا والصرف
  • توبة من كان يعمل في بنك ربوي

    أرجو أن تكون توبته هدمت ما سبقها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:275] فأباح الله له ما سلف وقال: ﴿وَأَمْرُهُ…

    ابن عثيمين· الربا والصرف
  • حكم ترك الهللات من الراتب للبنك الربوي

    أولاً: قبل أن نجيب عن هذا السؤال نسأل: هل وضع الأموال في البنوك حلال أم لا؟ نقول: إذا احتاج الإنسان إلى وضعها فلا بأس؛ لأن البنوك ليست تتعامل بالربا (100%) بل معاملتها ربوية وغير ربوية، فإذا احتاج الإ…

    ابن عثيمين· الربا والصرف