الشيخ ابن باز

السؤال

سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟

الجواب

لا حرج أن يعطى؛ لقوله -جل وعلا-:
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
[الممتحنة:8] فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14499

زيارة المصدر الأصلي ↗