الشيخ ابن باز
حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح
الإجارةالسؤال
صاحب محلٍّ عنده عاملٌ يُشَغّله، ويقول له: راتبك عبارة عن نسبة من الربح، فإذا ربحت مثلًا 5% أو 10% يكون راتبك نسبةً من هذا الربح، فلو ربح مثلًا ألف ريـال تكون له من الألف مئةُ ريـال؟
الجواب
إذا كان عنده عامل بجزء مشاع، فيضع عنده السلعة فيبيعها بنصف الربح أو بثلث الربح فلا بأس؛ لأنَّه معروفٌ، ما هو مجهولٌ.