الشيخ ابن باز

السؤال

في قَبْض النفقة: يُؤخذ بقول الزوجة وإلا قول الزوج؟

الجواب

يُوكَل إلى أمرها، ما دام اسْتَفْتَت فالعهدة عليها، ما يُقال: هاتي البينة، يُبيّن لها الحكم والعُهدة عليها، لو قال... بالبيّنة؛ عَظُم الأمرُ واشتد.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23213

زيارة المصدر الأصلي ↗