الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز ربا النسيئة ببيع لحم بحيوان من غير جنسه؟

الجواب

لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا يدخل في الربا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1480

زيارة المصدر الأصلي ↗