تكفين المحرم بثيابه الإحرامنعم يكفن، فإن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه، وإن كان تالفاً كفن في أي ثوب آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كفنوه في ثوبيه». قاله في المحرم الذي مات في عرفة ، وَقَصَتْهُ ناقته، فدل هذ…
ابن عثيمين· غسل الميت وتجهيزه