الشيخ ابن باز

الجواب

يُغسّل إذا تيسر، وإلا يُيَمَّم، إذا تمكَّنوا من تغسيل الحريق وإلا يُيَمَّم؛ لأنه قد يُذهب الماءُ أجزاءً منه بغسله؛ لكونه احترق، لكن إذا تيسر أن يُغسَّل والحرق ما يمنع غسله لا بأس، وإلا يُيَمَّم، إذا كان الحريقُ قطعه وأحرقه يُيَمَّم.
[1]
07 من قوله: (والثالث: إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31528

زيارة المصدر الأصلي ↗