بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

جامع أهله في منى فماذا يلزمه ؟

محظورات الإحرام

السؤال

الرسالة التي بين أيدينا الآن من المرسل النادم ت. م. ن. من الرياض، يقول: أصحاب الفضيلة العلماء، تحية إجلال وتحية الإسلام، السلام عليكم، وبعد، لقد وقعت في جريمة نكراء، وداهية دهياء في حج العام الماضي، حيث سوَّل لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعاً في منى، ولكن هذا وقع في الليل، وقال بعض طلبة العلم: إن حجك قد فسد، فصرعوني بهذا القول، وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي، وتركت زوجتي مع أخيها، وأنا لم أهرب إلا خوفاً من الله حيث إني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج، أرجو الإفادة والمخرج، أخرجكم الله من الظلمات إلى النور.

الجواب

الجواب يحتاج إلى تفصيل: وذلك أن جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل، مثل أن يكون بعد يوم العيد، بعد أن رمى، وحلق أو قصر، وطاف، وسعى، فهذا لا شيء عليه إطلاقاً؛ لأنه قد تحلل من الحج، أما إذا كان بعد الرمي، والحلق، وقبل الطواف - يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني - فإن الحج لا يفسد، ولكن يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرماً، وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء، أما إذا كان الوطء في منى قبل الذهاب إلى عرفة فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضاً، وهذا يفسد حجه، وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء، ويجب عليه القضاء في العام القادم، ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه، فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلى بلده. السائل: لكن لو ذهب إلى بلده قبل أن يخرج مثلاً إلى عرفة، مثلاً جامع في اليوم الثاني وهو محرم، فما حكم ذهابه إلى بلده؟ الشيخ: ذهابه هذا لا يجوز، ويجب عليه الرجوع، لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج وجب عليه الرجوع ليكمل الحج الفاسد، ثم يقضيه العام التالي، أما وقد فات الأوان الآن فإنه يجب عليه على ما تقضيه قواعد المنهج أن يمضي في الحج هذا العام تكميلاً للحج الفاسد الأول؛ لأنه لا زال على إحرامه لم يتحلل منه أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج بطواف الوقوف ثم يقضي الحج هذا العام، يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة بالفوات. السائل: يقضي، مثلاً يتحلل بعمرة، يذهب إلى مكة بإحرامه من بلده، يحرم من بلده؟ الشيخ: وهو على إحرامه. السائل: الآن لا زال على إحرامه، هل يلزمه شيء عن لبس المخيط؟ الشيخ: لا يلزمه؛ لأنه جاهل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • الفرق بين السراويل وبين الأزرة المخيطة على البدن

    الحمد لله إذا جئنا بشيء جديد وهو مباح ذلك من فضل الله، نرى أن الإزار إزار سواءٌ لف على البدن بدون خياطة أو خيط، وسواءٌ ربط بسبتة أو نحوها أو ربط بتكة؛ لأنه لا يزال يسمى إزاراً. وأما السروال فبينه وبين…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم تطييب ملابس الإحرام

    لا يجوز للإنسان أن يلبس إحراماً مطيباً لا بالمسك، ولا بدهن العود، ولا بالريحان، ولا بالورد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس». أما بالنسبة لتطييب بد…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم من قطع شجرة مؤذية وهو محرم جهلاً

    أولاً نسأل: هل هذه الشجرة مما غرسه الآدمي، أو مما أنبته الله بغير فعل آدمي؟ إن كانت الأولى فليس فيها شيء، ولو كانت في جوف مكة، ولو كان الإنسان محرماً، وإن كانت الثانية أي: أنها نبتت بغير فعل الآدمي، ف…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والمناديل المبللة بالطيب للمحرم

    المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام، إلا إذا حل التحلل الأول؛ بأن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وأما معجون الأسنان فلا بأس به؛ لأن رائحته ليست رائحة طيب لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام