بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة

المياه

الجواب

الجواب: قد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ: لم ينجس أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير. وقال آخرون من أهل العلم: (دلالة المفهوم ضعيفة). والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري  ، وإنما ذكر النبي ﷺ القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور. ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدًا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات أخرجه مسلم في صحيحه. وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءًا للشبهة؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله ولي التوفيق [1] . سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 15).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم اغتسال أحد الزوجين بفضل الآخر

    الأول نهي إرشاد يعني ينبغي للرجل مع زوجته ألا ينفرد بالغسل وهي بالغسل، والأفضل أن يغتسلا جميعاً في إناء واحد وفي مكان واحد هذا معنى الحديث، وليس نهياً للتحريم، بل ولا للكراهه، لكنه نهي إرشاد بدل من أن…

    ابن عثيمين· المياه
  • هل يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس؟

    الجمع بينهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بَيَّنَ السببَ، قال: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً» ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعاً سوف يغتسلان جميعاً، ولهذا كان هدي ال…

    ابن عثيمين· المياه
  • حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

    الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول أو عذرة، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة، فهو طهور، لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها، مثل: لو كانت عذرة يجب أن تلف من ا…

    ابن عثيمين· المياه
  • ما أقسام المياه؟ وما حكم الاغتسال بالمياه الراكدة؟

    الشيخ: المياه قسمان فقط لا ثالث لهما، إما طهور، وإما نجس. فالنجس: ما تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. والطهور: ما عدا ذلك. ويجوز الاغتسال بالماء الراكد، لكن الأفضل أن لا ينغمس فيه، ولكن يأخذ بيديه …

    ابن عثيمين· المياه