الأول نهي إرشاد يعني ينبغي للرجل مع زوجته ألا ينفرد بالغسل وهي بالغسل، والأفضل أن يغتسلا جميعاً في إناء واحد وفي مكان واحد هذا معنى الحديث، وليس نهياً للتحريم، بل ولا للكراهه، لكنه نهي إرشاد بدل من أن…
الجمع بينهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بَيَّنَ السببَ، قال: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً» ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعاً سوف يغتسلان جميعاً، ولهذا كان هدي ال…
الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول أو عذرة، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة، فهو طهور، لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها، مثل: لو كانت عذرة يجب أن تلف من ا…
الشيخ: المياه قسمان فقط لا ثالث لهما، إما طهور، وإما نجس. فالنجس: ما تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. والطهور: ما عدا ذلك. ويجوز الاغتسال بالماء الراكد، لكن الأفضل أن لا ينغمس فيه، ولكن يأخذ بيديه …
الشيخ: نعم، إذا سقطت في البئر هرة وماتت، ثم تغير الماء برائحتها، فإنه يكون تغير بنجاسة، وإذا تغير الماء بنجاسة، فهو نجس بالإجماع، وإذا كان نجساً، فإنه لا يمكن أن يطهر؛ بل النجس يتطهر منه، ولا يتطهر به…
الشيخ: هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجساً، وهذا التغير الذي…
الشيخ: نعم. هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن ينظر في أمره وأن يحرص على منع الناس منه ما دام متلوثاً بما يسبب المرض، وما دام يبال فيه ويتلوث بالنجاسة، وإبقاؤه هكذا مفتوحاً للعامة فيه خطرٌ عليهم في صحت…
الشيخ: نقول إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان دائماً لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه، فقال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري؛ لأن الاغتسال في هذا الماء الدائم الذ…
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال تضمن سؤالين، السؤال الأول عن حكم استعمال الماء المخزن بينكما، أي: بين المرأة السائلة وبين من كانت معها وهي…
الحكم في ذلك أن وضوءهم من هذا الماء المتغير بمكثه لا بأس به، وهذا الماء طهور وإن تغير؛ لأنه لم يتغير بممازج خارج إنما تغير بطول مكثه في هذا المكان وهذا لا بأس به يتوضئون منه ووضوءهم صحيح. أما إقامة مس…
الشيخ: نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري. وعلى هذا نقول لهؤلاء: لا تغتسلوا في هذا الماء، إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناءٍ أو اغرفوا منه ب…
الجواب: إذا كانت هذه المياه قد كُررت حتى ذهبتْ منها رائحةُ النَّجاسة وطعم النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، ويكون لها حكم الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرُّ، وا…
الجواب: ما في بأس، الشمس لا بأس، الماء المشمس فيه أخبار باطلة، ما هي صحيحة. كذلك البول في الماء الراكد يُنهى عنه، مثلما نهى النبيُّ ﷺ في حديث أبي هريرة عن البول في الماء الراكد؛ لأنَّ الماء الراكد يتأ…
الجواب: إذا زال عنها الريحُ والطعمُ واللونُ لها حكم الطَّهارة.
هذا حُجَّة على المؤلف. س: هذا ينافي ما قاله أولًا؟ ج: وهذا حُجَّة عليه؛ لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا، والنبي كان يدخل يديه أولا أدخلها في المضمضة والاستنشاق، ثم أدخلها لغسل وجهه، ثم أدخلها…
يحرم استعماله، الماء المغصوب مُحرَّم، لا لأجل أنه ما هو بطاهرٍ، هو طاهر، لكن ما يجوز؛ لأنك أخذتَه من صاحبه بغير حقٍّ. س: صحَّة الطَّهارة به؟ ج: الصحيح صحّة الطهارة؛ لأنَّ التحريم ما هو لأجل الطهارة، و…
الجواب: فيه الخلاف المذكور: من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير. وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة…
إذا تغيَّر بالنجاسة، أو كان قليلا جدًّا. س: إذا تغير أحد أوصافه الثلاث؟ الشيخ: إذا تغير نَجُس وإن كان كثيرًا، وإذا كان قليلًا..... س: وإن كان أقل من القلتين؟ الشيخ: محل نظر، قد يتنجس، وقد لا يتنجس، عل…
الجواب: إذا كانت هذه المياه قد كُررت حتى ذهبتْ منها رائحةُ النَّجاسة وطعم النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، ويكون لها حكم الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرُّ، وا…
الجواب: إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسًا بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك، فإنه لا ينجس بذلك، ولا يكو…