الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟

الجواب

فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24683

زيارة المصدر الأصلي ↗