الشيخ ابن عثيمين
وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب
زكاة عروض التجارةالسؤال
رجل عنده استراحة ويستخدمها استخداماً عائلياً، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع فهل عليه فيها زكاة؟
الجواب
لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.
السائل:
لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها، وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.
الشيخ:
لا إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.