الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟

الجواب

إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم
[1] (نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد: 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص: 106. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/166).)
؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب

قال:
أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع
[2] (رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5807

زيارة المصدر الأصلي ↗