الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره أو أظفاره؟

الجواب

لا بأس إذا كان ليس محرمًا، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر
[1] (من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/99).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 20371

زيارة المصدر الأصلي ↗